هذا كلّه في تقديم العلم التفصيليّ على الاجمالي.
وهل يلحق بالعلم التفصيليّ الظنّ التفصيليّ المعتبر ، فيقدّم على العلم الاجماليّ ام لا؟.
______________________________________________________
(هذا كله في تقديم العلم التفصيلي على) العلم (الاجمالي) مع امكان العلم التفصيلي (و) اذا قلنا بتقديم العلم التفصيلي على العلم الاجمالي ف (هل يلحق بالعلم التفصيلي ، الظن التفصيلي المعتبر) فيما اذا لم يتعلق العلم بالحكم ، بل تعلق الظن المعتبر ، كالخبر الواحد الجامع للشرائط؟ فهل يجب العمل على طبق الظن التفصيلي؟ او يجوز الاحتياط بالعلم الاجمالي (فيقدم) الظن التفصيلي (على العلم الاجمالي ام لا؟).
مثلا : لو قامت الامارة على وجوب الظهر ـ بدون ان نقطع بذلك ـ فهل يجوز لنا ان نحتاط بالظهر والجمعة ، ام اللازم العمل بالامارة فقط ، لانه مع قيام الحجة لا يجوز الاحتياط؟ ونحن مقدمة لهذا البحث نقول : ان الظن على قسمين : الاول : الظن الخاص ، الذي قام على اعتباره الدليل الخاص ، مثل : الخبر الواحد ، وما اشبه.
الثاني : الظن العام ، الذي قام على اعتباره دليل الانسداد ، اي ان باب العلم والعلمي منسدّ الى الاحكام ، فاللازم علينا ان نعمل بالظن من اي شيء حصل ، ولو بالمنام ـ ولا يخفى ان صاحب القوانين القائل بالانسداد يشير الى حجية المنام في الجملة (١) ـ وعليه : فالاول : يسمّى بالظن الخاص ، والثاني يسمّى بالظن المطلق ، كما ان المراد بالظن : الظن النوعي ، لا ظن كل شخص شخص.
__________________
(١) ـ راجع كتاب القوانين المحكمة : بحث ايقاظ ، حيث ذكر : فالاعتماد مشكل سيما اذا خالف الاحكام الشرعية الواصلة الينا مع ان ترك الاعتماد مطلقا حتى فيما لو لم يخالفه شيء أيضا مشكل.