وإطلاقهم اعتبار نيّة الوجه ، فالأحوط ترك ذلك وإن لم يكن واجبا ، لأنّ نيّة الوجه لو قلنا باعتباره فلا نسلّمه إلّا مع العلم بالوجه او الظنّ الخاصّ ، لا الظنّ المطلق الذي لم يثبت القائل به جوازه ، إلّا بعدم وجوب الاحتياط لا بعدم جوازه ،
______________________________________________________
(واطلاقهم اعتبار نية الوجه) اذا أمكن ، ومع وجود الظن يمكن ذلك.
الى سائر الوجوه المتقدمة في وجه المنع عن الاحتياط.
وعليه : (فالاحوط ترك ذلك) التكرار ، والرجوع الى الظن الانسدادي (وان لم يكن) ترك الاحتياط عندنا (واجبا) لأنا نجعل ترك الاحتياط ، من باب الاحتياط.
وانّما نقول : بأن الاحتياط ليس بواجب (لان) ادلة الاحتياط مخدوشة ، فان (نية الوجه ـ لو قلنا باعتباره ف) ليس اعتبارها مطلقا اذ(لا نسلمه) اي لا نسلم اعتباره (الّا مع) امكان (العلم بالوجه او الظن الخاص) كخبر الواحد ومع امكان احدهما (لا) تصل النوبة الى (الظن المطلق) الانسدادي ، فلا يكون مقدما على الاحتياط (الذي لم يثبت القائل به) اي بالظن المطلق (جوازه) مفعول «لم يثبت» من باب الافعال اي جواز العمل بالظن المطلق (الّا بعدم وجوب الاحتياط ، لا بعدم جوازه) اي : جواز الاحتياط فانه لو كان من مقدمات الانسداد عدم جواز الاحتياط ، كان الظن المطلق مقدما على الاحتياط ، اما لو كان من مقدمات الانسداد عدم وجوب الاحتياط ، فلا مانع من ان يعمل الانسدادي بالاحتياط ، او بالظن المطلق.
ولا يخفى : ان الاحتياط على ثلاثة اقسام :
الاول : الاحتياط الواجب ، كما اذا تردد التكليف بين امرين لا محذور في الاتيان بهما.