فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط.
وأمّا لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص ، فالظاهر أنّ تقديمه على الاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار مبنيّ على اعتبار قصد الوجه ، وحيث قد رجّحنا في مقامه عدم اعتبار نيّة
______________________________________________________
الثاني : الاحتياط المحرّم ، بأن كان الاحتياط ضارا ضررا بالغا ، كما اذا اوجب الاحتياط بالغسل ، والتيمم بدله ـ فيما يتردد الامر بينهما ـ اعماه مثلا او موته.
الثالث : الاحتياط الجائز بأن كان الاحتياط موجبا لضرر يسير يجوز تحمله ، كما يجوز عدم تحمله ، فان المكلف مخيّر في ان يعمل بالاحتياط او لا.
وعلى ايّ حال : (ف) اذا جاز الاحتياط (كيف يعقل تقديمه) اي الظن الانسدادي (على الاحتياط؟) تقديما لا يجوز خلافه ، فان جواز الاحتياط وعدمه يوجب تخيير المكلف بين العمل بالاحتياط ، او بالظن الانسدادي.
نعم ، تقدّم ان الأحوط ـ في هذه الصورة ـ ترك الاحتياط.
(واما لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص) ـ لا بدليل الانسداد ـ كخبر العادل ، والشهرة ، وفتوى الفقيه والاجماع وغير ذلك (فالظاهر ان تقديمه) اي تقديم الظن الخاص (على الاحتياط) لازم فلا يجوز العمل بالاحتياط وترك خبر العادل ـ مثلا فيما (اذا لم يتوقف على التكرار) كجلسة الاستراحة في الصلاة اذا شك في انها جزء ام لا؟ فيقدم الظن بانها ليست جزءا على الاحتياط بالاتيان بها في اثناء الصلاة ، وكذلك كل ما يشك فيه بين الاقل والاكثر.
وهذا التقديم (مبني على اعتبار قصد الوجه) والتمييز ، فان قلنا باعتبارهما قدم الظن ، وإلّا جاز الاحتياط.
(وحيث قد رجحنا في مقامه) في بحث التعبدي (عدم اعتبار) التمييز و (نية