وإن توقّف الاحتياط على التكرار ، فالظاهر أيضا جواز التكرار بل أولويّته على الأخذ بالظنّ الخاصّ ، لما تقدّم من أن تحصيل الواقع بطريق العلم ولو اجمالا أولى من تحصيل الاعتقاد الظني به ولو كان تفصيلا.
وأدلّة الظنون الخاصّة إنّما دلّت على كفايتها عن الواقع ، لا تعيّن العمل بها في مقام الامتثال ،
______________________________________________________
هذا تمام الكلام فيما اذا كان الاحتياط بالاتيان بالاكثر ، لكن ربما يكون الاحتياط في الاتيان بالاقل ، كما اذا شك في ان الشيء الفلاني مانع ، او قاطع ، مثل البكاء بدون الصوت في الصلاة ، او امتلاء النفس بالضحك ثم الضحك خارجا فقد ابطل الصلاة بهما بعض ، ولم يبطلها بهما بعض آخر ، ففي مثل ذلك لا يأتي الكلام المذكور ، اذ بتركهما لم يترك شيئا وجوديا حتى يقال انه فاقد الوجه أو التمييز.
وعلى ايّ حال : فهذا تمام الكلام لقوله «اذا لم يتوقف على التكرار».
(وان توقف الاحتياط على التكرار) كصلاتي الجمعة والظهر ، او في ثوبين احدهما طاهر (فالظاهر ايضا جواز التكرار) بان يحتاط بهما (بل اولويته) اي الاحتياط (على الأخذ بالظن الخاص) أي الطن النوعي الحاصل من الأخبار ونحوها (لما تقدّم من ان تحصيل الواقع بطريق العلم ولو) علما (اجمالا) بالاثباتين ، او النفيين ، او بالاختلاف فانه (اولى من تحصيل الاعتقاد الظني به) اي بالواقع (ولو كان) ذلك الظن ظنا (تفصيلا) بالواقع.
(و) لا يقال : ادلة الظنون الخاصة دالة على وجوب العمل بها.
لانه يقال : (ادلة الظنون الخاصة انّما دلت على كفايتها عن الواقع لا) على (تعيّن العمل بها) اي بتلك الظنون (في مقام الامتثال) فهو كما اذا قال المولى :