إلّا أنّ شبهة اعتبار نيّة الوجه ، كما هو قول جماعة بل المشهور بين المتأخّرين ، جعل الاحتياط في خلاف ذلك ، مضافا إلى ما عرفت من مخالفة التكرار للسيرة المستمرّة.
مع إمكان أن يقال :
______________________________________________________
ائتني برسائل الشيخ ، ثم قال : والطريق الى معرفة كتاب الرسائل ، خادمي هذا ، فلم يسمع العبد من الخادم ، وانّما جاء بكتابين احدهما الرسائل ، فانه امتثل قطعا ، لا انه لم يمتثل (إلّا ان شبهة اعتبار) التمييز و (نية الوجه كما هو قول جماعة) من الفقهاء والأصوليّين (بل المشهور بين المتأخرين) الذين يبدءون من المحقق الحلّي قدسسره على قول ، الى امثال الاردبيلي قدسسره ويطلق عليهم متأخري المتأخرين (جعل الاحتياط) في الامتثال الظني فقط (في خلاف ذلك) الاحتياط.
والحاصل : ان في المقام احتياطين : احدهما حاكم على الاحتياط الآخر ، فالاحتياط ـ مثلا ـ في ذكر التسبيحات الاربع ثلاث مرات ، لكن اذا كانت الصلاة في آخر الوقت مما يحتمل انه اذا سبّح ثلاث مرات فات الوقت فالاحتياط حينئذ في ترك هذا الاحتياط ، فيقال : الاحتياط في خلاف الاحتياط.
(مضافا الى ما عرفت) فيما تقدّم من الادلة الاخرى الدالة على خلاف الاحتياط ، والتي (من) جملتها (مخالفة التكرار للسيرة المستمرة) بين العقلاء ، بل وبين المتشرعة على وجه خاص.
(مع امكان ان يقال) بوجود دليل آخر اشرنا اليه سابقا ، وهو : دوران الامر بين التعيين والتخيير ، بضميمة : انه كلما كان كذلك قدم التعيين ، فاذا طلب المولى عالما ، ودار الامر بين ارادته عالما مطلقا ، حيث له ان يأتي اما بعالم الأدب ، وعالم الفقه ، وبين ارادته عالم الفقه فقط ، فانه اذا جاء العبد بعالم الفقه امتثل قطعا ، سواء