وسيأتي ذكره عند الكلام على الاحتياط في طيّ مقدّمات دليل الانسداد.
المقام الاوّل
أمّا المقام الأوّل : وهو كفاية العلم الاجماليّ في تنجّز التكليف واعتباره كالتفصيليّ : فقد عرفت أنّ الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعيّة ، وعدم كفاية الموافقة الاحتماليّة
______________________________________________________
خلاف الاحتياط (وسيأتى ذكره) اي كلام ابن زهرة (عند الكلام على الاحتياط في طيّ مقدّمات دليل الانسداد) ان شاء الله تعالى.
المقام الاول
(اما المقام الاول : وهو) : انّه هل يثبت التكليف بالعلم الاجمالي؟ بعد ان عرفت حكم المقام الثاني : وهو انّه هل يسقط التكليف بالامتثال الاجمالي؟.
وقد تقدّم : (كفاية العلم الاجمالي في تنجز التكليف واعتباره) اي اعتبار التكليف ، فلا يكون الانسان بعد علمه الاجمالي بالتكليف ، من حيث الحكم كالجاهل الذي لا يعلم بالتكليف اصلا ، فليس كالجاهل حكمه البراءة ، بل العلم الاجماليّ (كالتفصيلي) في التنجيز ، وله مرتبتان : مرتبة وجوب الموافقة القطعيّة ، ومرتبة حرمة المخالفة القطعيّة.
(ف) المرتبة الاولى : (قد عرفت انّ الكلام في اعتباره) اي اعتبار العلم الاجمالي (بمعنى : وجوب الموافقة القطعيّة ، وعدم كفاية الموافقة الاحتماليّة) بأن يأتي باحد طرفي العلم الاجمالي فقط ، فاذا علم ـ مثلا : بنجاسة أحد الإناءين ، فالواجب هو عليه الاجتناب عن احدهما فقط دون الآخر ، واذا علم ـ مثلا ـ بوجوب اما الظهر واما الجمعة فعليه ان يأتي باحدهما فقط ، واذا علم ـ مثلا ـ بانّه