إمّا من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع كما في مثال الظهر والجمعة ، وإمّا من جهة اشتباه مصاديق متعلّق ذلك الخطاب كما في المثال الثاني. والاشتباه في هذا القسم إما في المكلّف به كما في الشبهة المحصورة وإمّا في المكلّف.
______________________________________________________
الاول (امّا) شبهة حكميّة ناتجة (من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع) وهذا الاشتباه امّا من جهة فقده ، او من جهة اجماله ، او من جهة تعارضه ، مثلا : النصّ مفقود في التبغ ، ولذا نشكّ في حكمه هل انّه حرام كما قاله بعض ، او حلال كما قاله آخرون؟.
والنصّ مجمل في قوله تعالى : (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ...)(١) ، هل يراد بالخير :
الايمان ، او المال؟ فاذا نذر ان يكاتب عبده الذي كان مصداقا للآية ، فهل يكاتب المؤمن الذي لا مال له ، او ذا المال الذي لا ايمان له.
والنصّ متعارض في صلاة الجمعة حيث يقول نصّ : بانّه من وظائف الامام ، ونصّ آخر : انّه وظيفة كلّ مسلم مع اجتماع خمسة مثلا (كما في مثال الظهر والجمعة) الصادر من الشارع ، وغيرها من الامثلة.
(وامّا) شبهة موضوعيّة ناتجة (من جهة اشتباه مصاديق) وافراد (متعلق ذلك الخطاب) اي موضوعة ، او متعلق الموضوع على ما تقدّم (كما) ذكر (في المثال الثاني) عند قوله : وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الى آخره ، فاذا قال الشارع : اجتنب عن الخمر ، ثمّ لم نعلم ان هذا الاناء خمر ، او الاناء الآخر ، كان من الشبهة المصداقية (والاشتباه في هذا القسم) ممّا سميناه صنفا ، وهي الشبهة الموضوعية.
__________________
(١) ـ سورة النور : الآية ٣٣.