وإمّا أن يكونا احتمالين في مخاطبين كما في واجدي المنيّ في الثوب المشترك.
ولا بد قبل التعرّض لبيان حكم الأقسام من التعرّض لأمرين.
أحدهما :
______________________________________________________
(واما ان يكونا) اي طرفا الشبهة (احتمالين في مخاطبين ، كما في واجدي المني في الثوب المشترك) اذ يحتمل كون الجنابة من هذا او ذاك ، وكذلك الدّم الذي يقطع بكونه حيضا في ثوب احدى المرأتين.
ولا يخفى : انّه لا فرق بين الشكّ في المكلّف به ، او المكلّف ، في انّه من اقسام الشكّ في الموضوع ، وليس شيئا خارجا عن قسمي الشكّ في الموضوع او في الحكم ، كما انّ هناك مثالا آخر : وهو اذا علم بأنّه حلف ان يطأ احدى زوجتيه ، وحلف ان لا يطأ زوجة اخرى ، ثمّ شكّ في انّ ايتهما محلوفة الوطي وايتهما محلوفة الترك؟ لزم عليه وطي احداهما وترك وطي الاخرى ، لانّه يحتمل بهذا مطابقة فعله للواقع ، امّا اذا وطئهما معا ، او تركهما معا ، فانّه يعلم انّه قد خالف الحلف.
(ولا بدّ قبل التعرض لبيان حكم الاقسام) الستة : ثلاثة للتقسيم الاول : من انّ الأعمال قد يكون في الموضوع ، او في الحكم ، او في كليهما ، وثلاثة للتقسيم الثاني : من انّ الاشتباه في كلّ من الثلاثة الاول امّا في الخطاب ، او في المكلّف به ، او في المكلّف ، وقد عرفت تقسيم المكلّف الى مكلّف واحد او مكلّفين.
ثم لا بد (من التعرض لامرين : احدهما :) انّ كلامنا في العلم الاجمالي ، ليس فيما اذا اخذ العلم في الموضوع ، بل فيما اذا اخذ في الحكم ، اذ لو اخذ العلم في الموضوع ، كان الاعتبار بكيفية الاخذ لا بالعلم.