وبالجملة : فلا فرق بين هذا العلم التفصيليّ ، وبين غيره من العلوم التفصيليّة ، إلّا أنّه قد وقع في الشّرع موارد يوهم خلاف ذلك :
منها : ما حكم به بعض فيما إذا اختلفت الأمّة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل ، من أنّه يطرح القولان ويرجع إلى مقتضى الأصل ،
______________________________________________________
العلم الاجمالي المفضي الى العلم التفصيلي ، كما اذا علم بأنّ المرأة الفلانيّة امّا اخته من الرضاعة ، او اخته من النسب ، حيث يحرم عليه ان يتزوج بها.
(وبالجملة : فلا فرق بين هذا العلم التفصيلي) المتولّد من علم اجمالي (وبين غيره من العلوم التفصيلية) فانّ اختلاف الاسباب لا يكون سببا لعدم حجّية العلم ، وكذلك في الظنون الخاصّة ، كالخبر الواحد ، والظنّ الانسدادي ، اذا وصلت النوبة اليه (الّا انّه قد وقع في الشرع موارد يوهم خلاف ذلك) اي يوهم عدم الاعتبار بالعلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي ، فاللازم ان نلاحظ تلك الموارد حتّى نرى هل الشارع حكم بعدم الاعتبار فيها ام لا؟.
(منها) اي من تلك الموارد (: ما حكم به بعض فيما اذا اختلفت الامّة) في مورد (على قولين) كما اذا قال بعضهم : بانّ البئر لا تتنجّس بوقوع نجس فيها مطلقا ، وقال بعضهم : بانّها تتنجّس مطلقا (ولم يكن مع احدهما دليل من) الشرع معتبر يمكن الاستناد اليه ف (انّه يطرح القولان) كأن لم يكونا (ويرجع الى مقتضى الاصل) من براءة ، او استصحاب ، أو ما أشبه.
فانّ الاصل قد يكون مع احدهما ، كما في مثال البئر ، حيث انّ الاصل فيها الطهارة ، وهذا لا محذور فيه ، وقد يكون الاصل خلاف كلا القولين ، كما اذا قال بعضهم : بوجوب الجهر بالبسملة في الصلاة الاخفاتيّة ، وبعضهم : بحرمة الجهر ، فانّا اذا طرحنا القولين ورجعنا الى الاصل ، كان مقتضى الاصل الجواز ،