فلا بدّ في هذه الموارد من التزام أحد امور على سبيل منع الخلوّ :
أحدها : كون العلم التفصيليّ في كلّ من أطراف الشبهة موضوعا للحكم ، بأن يقال : ان الواجب الاجتناب عمّا علم كونه بالخصوص بولا ،
______________________________________________________
وهكذا (فلا بدّ في هذه الموارد من التزام احد امور ، على سبيل منع الخلو) اذ بعض الموارد يمكن ان يجاب عنه باجوبة متعدّدة من الاجوبة التي سنذكرها ان شاء الله تعالى ، وذلك لأن مخالفة العلم موجب للتناقض كما عرفت ، فاللازم الخروج من هذا التناقض ، امّا بأجوبة تظهر من الادلة ، أو بأجوبة احتماليّة ، فلا يقال : كيف يتدخل في الشريعة اجوبة احتمالية؟.
(احدها : كون العلم التفصيلي في كلّ من اطراف الشبهة موضوعا للحكم) فاذا علم الانسان تفصيلا بالموضوع ذي الحكم ، لزم ترتيب ذلك الحكم ، امّا اذا لم يعلم تفصيلا فليس عليه ترتيب الحكم ، كما في مسألة الائتمام ـ مثلا ـ بأن يقول الشارع : اذا علمت بانّ امامك جنب علما تفصيليا ، فلا يمكن لك الاقتداء به ، امّا اذا لم تعلم تفصيلا ، بل علمت اجمالا بجنابة احدكما فلا بأس بالائتمام ، فالعلم التفصيلي أخذ في الموضوع ، وليس العلم طريقا حتّى يقال : لا فرق في العلم الطريقي بين العلم الاجمالي والعلم التفصيلي.
وان شئت قلت : يمكن ان يفرض : انّ الشارع قال : انّ كلا منكما ايّها الامام والمأموم طاهر ، اذا لم يكن لكما علم تفصيلي بالجنابة ، او قال : انّ صلاتكما جماعة صحيحة اذا لم تعلما بالجنابة علما تفصيليا.
وبهذا الجواب نجيب في ارتكاب الإناءين المشتبهين دفعة او تدريجا (بان يقال : ان الواجب) شرعا (الاجتناب عمّا علم كونه بالخصوص بولا ،