وعليك بالتأمّل في دفع الاشكال عن كلّ مورد بأحد الأمور المذكورة ، فانّ اعتبار العلم التفصيليّ بالحكم الواقعيّ وحرمة مخالفته ممّا لا يقبل التخصيص باجماع او نحوه.
إذا عرفت هذا فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الاجماليّ ،
______________________________________________________
الخسارة ولا يكون الثقل على احد الطرفين.
الثانية : انّ الدرهم وان كان ملكا لاحدهما دائما ، الّا انّ الشارع جعل نصفه لمن لا يملك واقعا بالصلح ، عوض الصلح الذي شرع لختم النزاع ، وقد ذكرنا تفصيل الكلام في ذلك في مثل الدرهم والدار وغيرهما في الفقه.
(وعليك بالتأمّل في دفع الاشكال عن كلّ مورد) من الموارد التي ذكرناها ، وما فيها من الاشكال على تحوّل المعلوم بالاجمال الى المعلوم بالتفصيل (بأحد الامور المذكورة ، فانّ اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته ممّا لا يقبل التخصيص باجماع او نحوه) فاذا رأينا التخصيص ، فلا بدّ وان يحمل على كون القطع موضوعيّا ، لا طريقيّا ، او انّ الشارع رفع يده عن الواقع لعلّة ، فلا يمكن ان يقال بعدم هذين الامرين ، ومع ذلك يقال بالتخصيص باجماع او سنة.
(اذا عرفت هذا) الذي ذكرناه من تبدّل المعلوم بالاجمال الى المعلوم بالتفصيل ومع ذلك لا يلزم العمل بالمعلوم بالتفصيل (فلنعد الى حكم مخالفة العلم الاجمالي) وهو على قسمين : ـ
الاول : المخالفة لانسان واحد ، كما تقدّم.
الثاني : المخالفة لجملة من النّاس ، كما اذا أباح الشارع غير المحصور والحال انّه يعلم مخالفة البعض لحكمه الواقعي ، كما لو كان في البلد مائة لبّان والشارع يعلم انّ لبن احدهم نجس ، ومع ذلك حيث انّه غير محصور ـ فرضا ـ يجيز