وليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع إثباتا ونفيا.
ومن هنا يعلم أنّ إطلاق الحجّة عليه ليس كاطلاق الحجّة على الأمارات المعتبرة شرعا ،
______________________________________________________
(وليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع اثباتا) بأن يقول الشارع : اذا قطعت فاعمل على طبق قطعك ، فيكون طريقيته مجعولة (ونفيا) بأن يقول : اذا قطعت فلا تعمل على طبق قطعك ، شأن القطع في ذلك شأن سائر الامور التكوينية ، فان الشارع يتمكن ان يزيل القطع تكوينا ، او يوجده تكوينا ، اما ان يوجد طريقيته أو ينفي طريقيته ، فليس من شأن الامر التكويني ذلك ، فكما ان الامر التشريعي لا يوجد ولا يعدم بالتكوين ، كذلك الامر التكويني لا يوجد ولا يعدم بالتشريع.
وافضل مثال لذلك : رؤية العين ، فان الشارع يتمكن ان يعطي لعين زيد النور ، او يسلبها النور ، لكن هل يصح ان يقول : جعلت رؤيتك للماء طريقا الى معرفتك بانه ماء؟ او جعلت رؤيتك للماء مسلوبا عنك المعرفة بانه ماء؟.
(ومن هنا) اي من جهة ان القطع طريق ذاتا (يعلم ان اطلاق الحجة عليه) حيث يقال في الالسنة : القطع حجة (ليس كاطلاق الحجة على) سائر (الامارات المعتبرة شرعا) كالبينة ، وخبر العادل ، وما اشبه.
علما بان الامارة : تطلق على ما يقوم على الموضوع كالبينة.
والطريق : يطلق على ما يقوم على الحكم كخبر الواحد.
مثلا : اذا قيل الخمر حرام ، فكون المائع الفلاني خمرا ، انما يثبت بشهادة شاهدين ، فشهادتهما تسمى امارة على الخمرية ، اما كونه حراما فانه يثبت بالآية والرواية ، وهما طريقان على الحكم المذكور.
ولا يخفى : ان اطلاق الحجة على القطع وسائر الامارات على نحو الحقيقة ،