فنقول : مخالفة الحكم المعلوم بالاجمال يتصوّر على وجهين :
أحدهما : مخالفته من حيث الالتزام ، كالالتزام باباحة وطي المرأة المردّدة بين من حرم وطيها بالحلف ومن وجب وطيها به مع اتحاد زماني الوجوب والحرمة ،
______________________________________________________
ارتكاب النّاس له ، فانّه كيف يمكن الجمع بين حرمة اللبن النجس ، وبين اجازة ارتكابه؟.
والجواب : انّ الشارع رفع يده عن الحرمة لاجل التسهيل مثلا ، فلا حكم في الواقع ، فلا يلزم المناقضة ، وعليه : فامّا لا حكم كما في غير المحصور ، وامّا لا اجازة كما في المحصور.
وعلى اي حال : (فنقول : مخالفة الحكم المعلوم بالاجمال ، يتصور على وجهين : احدهما : مخالفته) اي مخالفة الحكم (من حيث الالتزام) بان يلتزم قلبا خلاف الحكم الفرعي ، وان التزم عملا بالحكم (كالالتزام باباحة وطي المرأة المردّدة بين من حرم وطيها بالحلف ، ومن وجب وطيها به) اي بالحلف ، كما اذا علم بانّه حلف بأحد الامرين ، لكن لا يعلم انّه حلف على الفعل او حلف على الترك.
وكذا اذا التزم قلبا بحليّة المرأتين والحال انّ احداهما واجبة الوطي ، لانّها زوجته وقد وصل زمان وجوب وطيها ، واخراهما محرّمة الوطي لانّها في حالة الحيض ، وهو لا يعلم بانّه ايّتهما هذه وايّتهما تلك؟ وذلك (مع اتحاد زماني الوجوب والحرمة) كما اذا علم بانّه هندا زوجته في اوّل ساعة من ليلة صيام هذا العام ، امّا واجبة الوطي او محرمة الوطي ـ لانّه قد حلف على احدهما ـ والتزم باباحتها ، كان ذلك التزاما قلبيّا بخلاف الحكم الذي يعلم به اجمالا.