الثاني : مخالفته من حيث العمل ، كترك الأمرين اللذين يعلم بوجوب أحدهما ، وارتكاب فعلين يعلم بحرمة احدهما فانّ المخالفة هنا من حيث العمل.
وبعد ذلك ، فنقول : أمّا المخالفة الغير العمليّة ، فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعيّة والحكميّة معا ،
______________________________________________________
(الثاني : مخالفته) اي مخالفة الحكم (من حيث العمل كترك الامرين اللذين يعلم بوجوب احدهما) بأن يترك الظهر والجمعة في التعبدي ، ويترك مواقعة زوجتيه في التوصلي (وارتكاب فعلين يعلم بحرمة احدهما) كأن يشرب اناءين يعلم بنجاسة احدهما ، ويأتي بفعل وترك يعلم منع احدهما ، كما اذا علم انّه يجب عليه امّا ترك التتن او فعل الوطي لزوجته ، فاستعمل التتن وترك الوطي (فانّ المخالفة هنا) في الامثلة الثلاثة (من حيث العمل) لا من حيث الالتزام.
(وبعد ذلك) الذي تبيّن من انّ المخالفة قد تكون التزاميّة وقد تكون عمليّة (فنقول : امّا المخالفة الغير العمليّة) ، ولا يخفى ان «غير» لا يدخل عليه اللام ، لانّه متوغل في الابهام ، قال سبحانه : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ)(١) ، (فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعيّة) المرتبطة بموضوعات الاحكام (والحكميّة) المرتبطة بالاحكام (معا).
وانّما كان الظاهر الجواز ، لانّه لا دليل على وجوب الالتزام ، فاذا التزم في قلبه بأنّ زوجته حرام عليه ، أو بأنّ شرب الماء الذي هو مباح واجب عليه ، لم يكن عليه شيء ، ولو شكّ في وجوب الالتزام بالاحكام ، كان الاصل العدم ، فاذا كان في غير الشبهة كذلك ، كان في الشبهة بطريق اولى.
__________________
(١) ـ سورة الفاتحة : الآية ٧.