لأنّ الاصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي ، فهي كالاصول في الشبهة الموضوعيّة مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم ، أعني وجوب الأخذ بحكم الله.
هذا ، ولكنّ التحقيق : أنّه لو ثبت هذا التكليف ، أعني
______________________________________________________
وظاهر أدلة لزوم الالتزام ـ لو سلم بها ـ يدل على لزوم الالتزام بما علم تفصيلا انه واجب ، او حرام ، او غير ذلك.
أما في الموارد المشتبهة : بان لم يعلم ان زوجته هذه واجبة الوطي او محرمة الوطي ، وان في يوم الجمعة الظهر واجب او الجمعة ، فلا.
وذلك (لان الاصول) في المشتبهات (تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي) في مرتبته الفعلية ، اذ الاصل عدم الوجوب وعدم الحرمة ، كما في اصل الطهارة او اصل الاباحة ، حيث لا يلزم ان يعتقد الانسان ويلتزم بان الواقع نجس او حرام ، مع انه يعلم اجمالا بوجود نجس او حرام واقعي في موارد هذين الاصلين الكثيرة.
وعليه : (فهي) أي الاصول في الشبهات الحكمية (كالاصول في الشبهة الموضوعية) فكما هي تخرج المرأة عن موضوع الحرمة والوجوب الأصل عدم كونها محلوفة الوطي او محلوفة الترك ، كذلك في باب الاحكام الاصول النافية للحكم (مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم ، اعني وجوب الاخذ بحكم الله) كما تقدّم في مثال الذباب ، لو دخل حلق الصائم وهو في الصلاة.
(هذا) تمام الكلام في ان الالتزام ليس بلازم ، ولذا جاز ان نجري الاصل في طرفي الشبهة (ولكن التحقيق انه لو ثبت) شرعا او عقلا (هذا التكليف أعني :