فاذا كان هذا حال العلم التفصيليّ ، فاذا علم إجمالا بحكم مردّد بين الحكمين ، وفرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارع ، والمفروض أيضا عدم مخالفتهما في العمل ، فلا معصية ولا قبح ،
______________________________________________________
وقد ذكرنا هناك : ان الاقسام ثلاثة ، مما لا حاجة إلى تكراره.
(فاذا كان هذا) الالتزام القلبي غير لازم في التوصليات ، وغير محرم تركه (حال العلم التفصيلي) بواجب او حرام (ف) الالتزام في العلم الاجمالي يكون بطريق اولى غير لازم ف (اذا علم) المكلّف (اجمالا بحكم مردد بين الحكمين) علم بانه يلزم عليه شيء هو :
١ ـ إما وجوب هذا او وجوب ذلك.
٢ ـ إما تحريم هذا ، او تحريم ذلك.
٣ ـ إما وجوب هذا وتحريم ذلك.
٤ ـ وإما وجوب او تحريم شيء خاص ، كمحلوفة الوطي او الترك.
(وفرضنا اجراء الاصل في نفي الحكمين الذين علم) تفصيلا (بكون احدهما حكم الشارع) في الواقع (والمفروض ايضا) بالاضافة إلى نفي الحكمين بالاصل (عدم مخالفتهما) من قبل المكلف (في العمل) بان يأتي بمحتملي الوجوب في المثال الاول ، ويترك محتملي الحرمة في الثاني ، ويأتي ويترك طرفي الوجوب والحرمة في الثالث ، وفي الرابع لا بد أن يأتي فقط او يترك فقط لعدم امكان خلوه عنهما.
(فلا معصية) حينئذ عرفا حيث لم يعص عملا (ولا قبح) عقلا ، اذ المناط وجود الفعل الواجب وعدم الفعل الحرام ولو بدون الاختيار ، فمن لم يشرب