إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم علم عدم كونه حكم الامام عليهالسلام في الواقع ، وعليه بنوا عدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الامام عليهالسلام.
______________________________________________________
ثالث ، كما لو قال بعضهم بوجوب الظهر ، وبعضهم الآخر بوجوب الجمعة ، فلا يجوز لثالث ان يقول بالوجوب التخييري بينهما لما ذكروا من (اطلاق القول : بالمنع عن الرجوع إلى حكم) آخر (علم عدم كونه حكم الامام عليهالسلام في الواقع) سواء كان في الحكم الآخر مخالفة عملية ، او مخالفة التزامية ، فاطلاق كلامهم دال على جواز المخالفة الالتزامية.
فاذا قال جماعة : بان محلوفة الوطي او الترك يجب وطيها ، وقال آخرون : يجب تركها لم يجز لثالث ان يقول بالاباحة ، مع انه ليس للقول بالاباحة اثر عملي ، وانّما هو خلاف الالتزام بحكم الامام عليهالسلام المعلوم ـ من الاجماع المركب ـ انه قال اما بالحرمة واما بالوجوب.
(وعليه) أي على عدم جواز الرجوع إلى قول ثالث (بنوا) على (عدم جواز الفصل) أي التفصيل في المسألة بأن يقول القائل الثالث في مسألة محلوفة الوطي او الترك : انها يجب وطيها نهارا ويحرم وطيها ليلا ، فانه اذا لم يجز القول الثالث ، لم يجز التفصيل ايضا ، لانه من مصاديق القول الثالث.
وهذا (فيما علم كون الفصل فيه) أي في القول الذي عليه الاجماع المركب (طرحا لقول الامام عليهالسلام) مقابل ما اذا قال بالقول الثالث ، ولم يكن طرحا لقول الامام عليهالسلام ـ الموجود بين القولين الذين قام الاجماع المركب عليهما ـ كما اذا قال بعض الامة : بوجوب الاستعاذة قبل الحمد ، وقال بعض آخر : باستحبابه ، فقال ثالث : برجحانها ، فان الرجحان وان لم يكن احد القولين ، اذ الرجحان جامع