نعم ، صرّح غير واحد من المعاصرين ، في تلك المسألة فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع ، بجواز العمل بكليهما.
وقاسه بعضهم على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعات.
لكنّ القياس في غير محلّه ، لما تقدّم من
______________________________________________________
بينهما إلّا انه لا يلزم منه طرح قول الامام عليهالسلام.
نعم ، ان ذهب إلى حرمة الاستعاذة كان طرحا لقوله عليهالسلام ، وكذلك ان قال بعض بحرمة وطي الدبر من الزوجة ، وقال آخر بالكراهة ، وقال ثالث بالمرجوحية.
(نعم ، صرح غير واحد من المعاصرين) منهم صاحب الفصول (في تلك المسألة) أي مسألة الاجماع المركب (فيما اذا اقتضى الاصلان حكمين ، يعلم بمخالفة احدهما للواقع) كما في مسألة : دخول الذباب في حلق الصائم وهو في الصلاة ، فان اصل عدم حرمة اخراجه واصل عدم وجوب اخراجه ، يورث العلم بان احد الحكمين مخالف للواقع ، لكن قد صرح اولئك المعاصرون (بجواز العمل بكليهما) أي بكلا الاصلين ، فيقول بجواز كل من الاخراج وعدم الاخراج ـ مع ان جواز العمل بكلا الاصلين ، احداث قول ثالث مستلزم لطرح قول الامام عليهالسلام ـ فقول المصنّف قدسسره : «ولكن الظاهر» تأييد للزوم الالتزام ، وقوله : «نعم» تأييد لعدم لزوم الالتزام.
(وقاسه) أي العمل بالاصلين في الاحكام (بعضهم على العمل بالاصلين المتنافيين في الموضوعات) كاصل عدم وجوب الوطي ، واصل عدم وجوب الترك ، قال هذا البعض : فكما يجوز اجراء الاصلين في الموضوعات المرددة ، كذلك يجوز اجراء الاصلين في الاحكام المرددة.
(لكن القياس في غير محله) وذلك (لما تقدّم من) الفرق بين الشبهات