أنّ الاصول في الموضوعات حاكمة على أدلّة التكليف ، فانّ البناء على عدم تحريم المرأة لأجل البناء بحكم الأصل على عدم تعلّق الحلف بترك وطيها ، فهي خارجة عن موضوع الحكم بتحريم وطي من حلف على وطيها ، وكذا الحكم بعدم وجوب وطيها لأجل البناء على عدم الحلف على وطيها ، فهي خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطي من حلف على وطيها.
______________________________________________________
الموضوعية والحكمية ، ف (ان الاصول في الموضوعات حاكمة على ادلة التكليف) الواقعي ، فاذا اجرينا الأصل في المرأة المرددة بين محلوفة الوطي ومحلوفة الترك ، وقلنا : الاصل انها ليست محلوفة على الوطي او على الترك ، لم تكن بعد الاصل تلك المرأة موضوعا للوجوب او التحريم.
اما الحكم بعدم الحرمة (فان البناء على عدم تحريم المرأة) انّما هو (لاجل البناء بحكم الاصل : على عدم تعلق الحلف بترك وطيها ، فهي خارجة عن موضوع الحكم بتحريم وطي من حلف على ترك وطيها) اذا الشارع حكم : بحرمة من حلف الزوج بترك وطيها لكن الاصل ، يقول : انها ليست تلك المرأة التي تعلق الحلف بعدم وطيها.
(وكذا) حال (الحكم بعدم وجوب وطيها) فان الاصل فيها ايضا : عدم وجوب وطيها (لاجل البناء) حسب الاصل (على عدم الحلف على وطيها) فهي ليست واجبة الوطي (فهي خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطي من حلف على وطيها).
والحاصل : ان الشك في الموضوع المردد بين الوجوب والحرمة ، يجري فيه اصلان ، وبذلك يخرج الموضوع عن كونه موضوع الوجوب او التحريم.