هذا ، بخلاف الشبهة الحكميّة ، فانّ الأصل فيها معارض لنفس الحكم المعلوم بالاجمال وليس مخرجا لمجراه عن موضوعه حتّى لا ينافيه بجعل الشارع.
______________________________________________________
(هذا) في الشبهة الموضوعية (بخلاف الشبهة الحكمية ، فان الاصل فيها) أي في الشبهة الحكمية غير جار ، لان الاصل (معارض لنفس الحكم) بالوجوب او التحريم (المعلوم بالاجمال) وقد تقدّم انه مستلزم للتناقض ، فكما ان الواجب يناقض الحرام ، كذلك «عمله الاجمالي بانه واجب او حرام» يناقض «الاصل القائل انه ليس بواجب ولا بحرام» (وليس) في الشبهة الحكمية حكم وموضوع ، كما كانا في الشبهة الموضوعية حتى يكون الاصل (مخرجا لمجراه) أي مجرى الاصل (عن موضوعه) أي موضوع الحكم (حتى) ان الاصل (لا ينافيه) أي لا ينافي الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال (ب) سبب (جعل الشارع) ذلك الاصل ، و : «ب» متعلق ب «لا ينافيه».
هذا ، ولا يخفى ان اشكال المصنّف قدسسره غير وارد ، فلا فرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية ، في عدم جريان الاصول في اطرافهما ، ذلك لما يلي : ـ
اولا : ادلة الاصول لا تشمل اطراف العلم الاجمالي.
ثانيا : في عالم الثبوت لا يصح جعل اصل لا ثمر له ، فأي ثمر لاجراء الاصل في المرأة ، وفي عدم اجراء الاصل ، فعلى أيّ حال يكون الالتزام غير لازم ـ كما عرفت ـ والمرأة ، اما ان توطأ او لا توطأ ، لاستحالة خروجها عن الامرين.
ثم ان المصنّف قدسسره ابدى الرجوع عن قوله : «القياس في غير محله» بقوله :