لكنّ هذا المقدار من الفرق غير مجد ، إذ اللازم من منافاة الاصول لنفس الحكم الواقعيّ ، حتى مع العلم التفصيليّ ومعارضتها له ، كون العمل بالاصول موجبا لطرح الحكم الواقعيّ من حيث الالتزام ، فاذا فرض جواز ذلك ، لأنّ العقل والنقل لم يدلّا ، إلّا على حرمة المخالفة العمليّة ، فليس الطرح من حيث الالتزام
______________________________________________________
(لكن هذا المقدار من الفرق) بين الاصول في الموضوعات والاصول في الاحكام لكونها في الاول حاكمة وفي الثاني منافية (غير مجد) فان الفرق لا يوجب عدم اجراء الاصول في الشبهة الحكمية ـ كما سبق الالماع اليه ـ فان اجراء الاصول في الشبهة الحكمية ، لا يوجب الّا المخالفة الالتزامية ، فاذا جازت المخالفة الالتزامية ، لم يكن مانع من اجراء الاصول فيها.
(اذ اللازم من منافات الاصول لنفس الحكم الواقعي ـ حتى مع العلم التفصيلي ـ) بالحكم (ومعارضتها) أي الاصول (له) أي للحكم الواقعي ـ ومعارضتها ـ عطف بيان ل «منافات» و (كون) خبر «اللازم» فكون (العمل بالاصول موجبا لطرح الحكم الواقعي من حيث الالتزام) فقط ، فاذا جرى الاصلان : اصل عدم حرمة الوطي ، واصل عدم وجوب الوطي ، كان معناه : عدم التزام المكلّف بالحكم الواقعي ، الذي هو اما الوجوب واما الحرمة.
(فاذا فرض جواز ذلك) أي جواز عدم الالتزام ، لما تقدّم : من انه لا دليل على الالتزام بالاحكام الفرعية التوصلية (لان العقل والنقل ، لم يدلّا ، الّا على حرمة المخالفة العملية) والمفروض انه لا يلزم منه مخالفة عملية ، لانه سواء جرى الاصل ام لا ، مجبر على الوطي او ترك الوطي (فليس الطرح) للحكم الواقعي (من حيث الالتزام) بان لا يلتزم بالحكم الواقعي بسبب جريان الاصلين يكون