مانعا عن إجراء الاصول المتنافية في الواقع.
ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء في عدم جواز طرح قول الامام عليهالسلام ، في مسألة الاجماع على طرحه من حيث العمل ، اذ هو المسلّم المعروف من طرح قول الحجّة.
فراجع كلماتهم فيما إذا اختلفت الأمّة على قولين ولم يكن مع أحدهما
______________________________________________________
(مانعا عن اجراء الاصول المتنافية) تلك الاصول (في) صورة الجريان مع (الواقع) اذ من جهة الاصل : عدم الوجوب وعدم الحرمة ، ومن جهة الواقع : اما الوجوب واما الحرمة.
(و) ان قلت : فكيف يقول العلماء : بانه لا يجوز طرح قول الامام عليهالسلام ، مع ان اجراء الاصلين طرح للالتزام بقوله عليهالسلام؟.
قلت : (لا يبعد) من جهة الانصراف (حمل اطلاق كلمات العلماء ، في عدم جواز طرح قول الامام عليهالسلام) والرجوع إلى قول ثالث (في مسألة الاجماع) المركب كما تقدّم (على طرحه من حيث العمل) فمرادهم : لا يجوز طرحا عمليا ، لا انه لا يجوز طرحا التزاميا.
وانّما قلنا : «لا يبعد» (اذ) الطرح عملا (هو المسلّم المعروف) المنصرف من الاطلاق (من طرح قول الحجة) فانه اذا قال احد : ان فلانا طرح قول مولاه ، او طرح فتوى مرجع تقليد ، او طرح حكم الحاكم الذي حكم في القضية الفلانية ، كان المتبادر أو المنصرف : انه طرحه عملا ، لا انه طرحه قلبا ، ولم يلتزم به ـ مع كونه قد عمل على طبقه ـ.
(فراجع كلماتهم فيما اذا اختلفت الأمّة على قولين ، ولم يكن مع احدهما