دليل ، فانّ ظاهر الشّيخ رحمهالله ، الحكم بالتخيير الواقعيّ وظاهر المنقول عن بعض طرحهما والرجوع إلى الاصل ، ولا ريب أنّ في كليهما طرحا للحكم الواقعيّ ، لأنّ التخيير الواقعيّ كالأصل حكم ثالث.
______________________________________________________
دليل) فان الفقهاء قالوا : بعدم جواز احداث قول ثالث ولو بالتخيير بينهما ، ومرادهم : قول ثالث يخالف عملا القولين الذين قام الاجماع المركب عليهما (فان ظاهر الشيخ) الطوسي قدسسره (الحكم بالتخيير الواقعي) ممّا يستلزم طرح كلا القولين والحال ان قول احدهما مطابق لقول الحجة ، ومع ذلك لم يمنع من عدم الالتزام بهما (و) كذلك (ظاهر المنقول عن بعض) الفقهاء (طرحهما والرجوع إلى الاصل) في المسألة (ولا ريب ان في كليهما) سواء التخيير الذي ذكره الشيخ رحمهالله أو الرجوع إلى الاصل الذي ذكره ذلك البعض يكون (طرحا للحكم الواقعي).
لكن لا يخفى ان من يقول بالرجوع إلى الاصل ، انّما يقول به : اذا كان موافقا لاحد القولين ، والّا فلا يجوز ، لانه يعلم بطرح قول الامام عليهالسلام حينئذ ، فاذا كان احد القولين على تنجس البئر بملاقات النجاسة مطلقا ، كان الآخر على : انه بعد الملاقاة طاهر ، لكن يفقد عاصميته فيكون حاله حال الماء القليل ـ مثلا ـ ، لم يجز احداث قول ثالث على : انه يستصحب طهارته وعاصميته ، لانه خلاف قول الامام قطعا الموجود بين القولين ، لغرض تحقق الاجماع المركب الطارد للقول الثالث (لان التخيير الواقعي) الذي قال به الشيخ قدسسره الذي قال به بعض (كالأصل حكم ثالث) ومع ذلك قالا به ، لأنه انّما يخالف قول الامام التزاما لا عملا ، وقد عرفت ان المحذور في مخالفته العملية لا مخالفته الالتزامية.