نعم ، ظاهرهم في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم الاتفاق على عدم الرجوع الى الاباحة وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة.
______________________________________________________
(نعم) ربما يظهر منهم ايضا : عدم جواز الالتزام بخلاف قول الامام عليهالسلام ، فان (ظاهرهم في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم) بان لم يعلم هل الشيء الفلاني واجب او حرام؟ ـ كما مثّلنا له بدخول الذباب في حلق الصائم حالة الصلاة ، من (الاتفاق على عدم الرجوع إلى الاباحة) مع انه عملا ، اما ان يفعل او لا يفعل ، فتبيّن من هذه المسألة : ان خلاف الالتزام حرام لديهم.
ولا يخفى ان اولى المسألتين وهي : مسألة الاجماع المركب ، اعمّ من الثانية وهي : مسألة الدوران بين الوجوب والحرمة ، اذ الاولى تشمل الاجماع المركب بين واجب ومستحب او حرام ومكروه إلى آخره ، بينما الدوران يكون في الواجب والحرام فقط ، والثانية اعم من الاولى من جهة كون منشأ الاختلاف ، اختلاف الأمّة على قولين ، او اقتضاء الدليل الوجوب والتحريم ـ ولو عند نفرين من الفقهاء مثلا ـ بينما الاجماع المركب يكون باختلاف الامّة فقط ، فبين المسألتين كالعموم من وجه.
هذا ، ولكن لا يتمكن فقيه واحد ان يفتي في كلتا المسألتين بهذا النحو ، اذ التخيير في الاجماع المركب ، ينافي عدم جواز الالتزام في المسألة الثانية.
وعلى أي حال : فقد اتّفقوا في الدوران بين الوجوب والتحريم بعدم جواز القول بالاباحة (وان اختلفوا) بعد الاتفاق المتقدم (بين قائل بالتخيير) بين الوجوب والاباحة لعدم أولويّة أحدهما على الآخر (وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة) من جهة ان دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، اذ في الحرمة