والانصاف : أنّه لا يخلو عن قوّة ، لأنّ المخالفة العمليّة التي لا تلزم في المقام هي المخالفة دفعة في الواقعة عن قصد وعلم ،
______________________________________________________
مفسدة وفي الوجوب مصلحة.
لكن لا يخفى ان تقديم دفع المفسدة لا يؤيّده عقل ولا شرع ، وانّما اللازم تقديم الأهم على المهم ، فربما يكون الواجب أهم ، وربما يكون ترك الحرام أهم ، لكن لا بد وأن تصل الاهميّة إلى حدّ المنع من النقيض ، فاذا كان تحصيل الدينار واجب ، واتلاف الدينار حرام ، فقد يتساويان ، فالاباحة ، وقد يتقدم الاول ، لانه تحصيل الف دينار وتلف دينار واحد ، فيكون التحصيل مقدّما ، وقد يكون العكس فيكون ترك الاتلاف مقدّما ، وقد يكون تحصيل دينار واحد ، وتلف ثلاثة ارباع الدينار ، فالتحصيل مستحب ، وقد يكون العكس ، فالتحصيل مكروه.
(والانصاف انه) أي عدم جواز الرجوع إلى الاباحة (لا يخلو عن قوّة) وذلك لوجهين :
الاول : ان ينجر إلى المخالفة العملية في الامور التدريجية (لان المخالفة العملية التي لا تلزم في المقام) انّما (هي المخالفة دفعة) كما اذا حلف على الوطي ، او الترك في اوّل ساعة كذا ، مما لا تكرر له ، فانه لا مخالفة عملية ، لانه في هذه الساعة اما فاعل او تارك (في الواقعة) الواحدة (عن قصد وعلم) فانه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب ، او الترك الموافق للحرمة.
وقوله : «عن قصد ...» للتنسيق بين هذا الفرض ، والفرض الآتي في الوقائع المتعددة ، والّا فالقصد وعدمه ، والعلم وعدمه ، لا مدخلية لهما في المرّة الواحدة.
نعم ، هما دخيلان في تسمية الفعل اختياريا ، اذ بدون القصد لا يكون