ـ كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع او بحرمة هذه المرأة ، او علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال رمضان ، او بوجوب الصلاة عند ذكر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ففي المخالفة القطعيّة حينئذ وجوه :
أحدها : الجواز مطلقا ، لأنّ المردّد بين الخمر والأجنبيّة لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعيّة حتّى يحرم ارتكابه ، وكذا المردّد
______________________________________________________
(ـ كما اذا علمنا بنجاسة هذا المائع او بحرمة هذه المرأة) حيث يعلم المكلّف بتوجه الامر من المولى عليه ، لكنه لا يعلم هل هو امر باجتناب المائع او باجتناب المرأة؟ ، «او» كان التردد في الشبهة الحكمية ، بان علم بالوجوب لكنه لم يعلم بانه ورد على أيّ موضوع ،؟ كما اذا (علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال رمضان ، او بوجوب الصلاة عند ذكر) اسم (النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ) فهو مخاطب باقرأ او بصلّ ، لكنه لا يعلم انه ايهما.
وهنا قسم ثالث : وهو انه يعلم اما بواجب او حرام عليه كما اذا علم بانه يجب عليه صلاة الجمعة : او يحرم عليه التبغ.
(ففي المخالفة) العملية (القطعية حينئذ) بأن يشرب الاناء ويباشر المرأة ، ويترك الصلاة والقراءة ، ويدخّن ويترك صلاة الجمعة (وجوه) اربعة :
(احدها : الجواز مطلقا) وسواء في الشبهة الموضوعية او الحكمية من جنس الواجب كان او الحرام او بالاختلاف من نوع واحد كهذه المرأة وتلك المرأة ، او من نوعين كالتبغ والمرأة.
وقد استدل لهذا الوجه بقوله : ـ (لان المردد بين الخمر والاجنبية) مثلا (لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه ، وكذا المردد