المردّد بين واجدي المنيّ ، وقد يقع في الحكم الثابت لشخص ، من جهة تردّده بين موضوعين ، كحكم الخنثى المردّد بين الذكر والانثى.
وأمّا الكلام في الأوّل :
فمحصّله : أنّ مجرّد تردّد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا ، إذ العبرة في الاطاعة والمعصية بتعلّق الخطاب بالمكلّف الخاصّ ،
______________________________________________________
وقد ذكرنا في الفقه : الفرق بين الكلي والمردد ، وانهما وان كانا كليين ، الّا ان الخصوصية ـ على نحو الكلية ـ داخلة في المردد ، بينما الخصوصية ليست داخلة في الكلي ، كما في (المردد) مصداقه (بين واجدي المني) وكذلك فيما اذا كان واجب وحرام ، لان جامعهما الالزام ، او بين واجبين.
(وقد يقع في الحكم الثابت لشخص ، من جهة تردده) اي تردد ذلك الشخص (بين موضوعين ، كحكم الخنثى المردد بين الذكر والانثى) لكنا ذكرنا في باب النكاح (١) : انه يلحق نفسه باحدهما ، كما قال به قوم حسب ما ذكره الشيخ قدسسره في المبسوط.
(واما الكلام في الاول) وهو تردد التكليف بين نفرين (فمحصله : ان مجرد تردد التكليف بين شخصين) او اكثر ، وذكر الشخصين من باب المثال (لا يوجب على احدهما شيئا اذ العبرة في الاطاعة والمعصية بتعلق الخطاب بالمكلّف الخاص) فاذا علمت المرأتان : ان احداهما اخت الرجل من الرضاعة وهو لا يعلم بذلك صح لكل واحد منهما ان تتزوج به ، فمجرد العلم الاجمالي بين نفرين لا يوجب لاحدهما حكما.
__________________
(١) ـ للمزيد راجع موسوعة الفقه : ج ٦٢ ـ ٦٨ كتاب النكاح للشارح.