نعم ، لو اتفق لأحدهما او لثالث علم بتوجّه الخطاب إليه دخل في اشتباه متعلّق التكليف الذي تقدّم حكمه بأقسامه.
ولا بأس بالاشارة إلى بعض فروع المسألة ، ليتّضح انطباقها على ما تقدّم في العلم الاجماليّ بالتكليف.
فمنها : حمل أحدهما
______________________________________________________
المكلّف بالانقاذ من بين عبيده.
لانه يقال : ذلك في ما اذا عرف الاهمية ولو بدون الخطاب ، كما اذا وقع ولد المولى في البئر وهو غير حاضر ، فلم يخرجه احد حتى مات فان عذرهم : بانه لم يأمرهم بالاخراج ، غير مسموع عند العقلاء حتى يرفع العقاب عنهم ، فلا يقاس بالمقام الذي لم يعرف فيه الاهمية والملاك.
(نعم ، لو اتفق لاحدهما او لثالث علم بتوجه الخطاب اليه) خرج مما نحن فيه و (دخل في) بحث (اشتباه متعلق التكليف الذي تقدّم حكمه باقسامه).
(و) حيث ذكرنا الحكم (لا بأس بالاشارة الى بعض فروع المسألة) من الموارد التي يحصل لاحدهما او لثالث علم تفصيلي بتوجه الخطاب اليه مما يلزم عليه الاطاعة ، فان حصول العلم الاجمالي اولا ، لا يصحّح مخالفة العلم التفصيلي الحاصل لاحدهما او لثالث ثانيا ، اذ العلم متى ما حصل وجب اتباع الحكم فيه.
وذلك (ليتضح) بسبب هذه المصاديق (انطباقها) اي انطباق هذه الفروع التي نذكرها (على ما تقدّم) من الكبرى الكلية (في العلم الاجمالي بالتكليف) لان ذكر الصغريات لبيان انطباق الكبرى عليها ، يوجب تدريب الذهن وتمرين الفكر ، حتى يعرف الانسان الاشتباه والنظائر اين ما وجدها.
(فمنها) اي من تلك الفروع (: حمل احدهما) اي احد الجنبين او الحائضين