الخنثى
وأمّا الكلام في الخنثى :
______________________________________________________
كل حسب فقده الشرط ، او الجزء ، او وجود مانع او قاطع فيه.
وهكذا حال ما اذا علم المأموم في صلاة الجمعة علما اجماليا او تفصيليا :
بأنّ امامه ، او هو او احد المأمومين جنب ، حيث اذا نقص من العدد بطلت الجمعة ، لانها متوقفة على عدد خاص : خمسة او سبعة ، الى غير ذلك مما هو كثير.
الخنثى
(واما الكلام في الخنثى) المشكل ، فانه مبتلى بالعلم الاجمالي في نفسه ، لانه ان كان ذكرا حرم عليه ان يكون زوجة ، وان كان انثى حرم عليه ان يكون زوجا ، الى غير ذلك من الاحكام ، والكلام فيه كون في الموضوع تارة ، وفي الحكم اخرى :
الاول : في انه هل الخنثى طبيعة ثالثة؟ يعني : انه لا ذكر ولا انثى ، بل هو شيء ثالث ، او انه احدهما؟.
الثاني : في انه على تقدير كونه احدهما ، كيف يميّز ذلك حتى يكون حكمه حكم المتميّز من الذكر أو الانثى؟ وعلى تقدير كونه طبيعة ثالثة ، ما هي احكامه؟.
ظاهر الآية الكريمة : انه احدهما لا طبيعة ثالثة ، قال سبحانه : (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ)(١).
واما ما ورد : من انه يعطى نصفي الذكر والانثى في الارث ، فمن باب قاعدة
__________________
(١) ـ سورة الشورى : الآية ٤٩.