ثم ما كان منه طريقا لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته من حيث القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه ، إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلّقه ،
______________________________________________________
وقد تقدم ، أن القطع الموضوعي قد يكون جزء الموضوع ، وقد يكون كل الموضوع (ثم ما كان منه طريقا) يختلف عما كان منه موضوعا ، في امور ثلاثة :
الاول : ان القطع الطريقي لا يقع وسطا ، ولا يسمى حجة ، بخلاف القطع الموضوعي ـ كما تقدم الكلام فيه ـ.
الثاني : ان القطع الطريقي (لا يفرق فيه بين خصوصياته) بخلاف القطع الموضوعي ، حيث ان الشارع يمكن ان يفرق فيه بين الخصوصيات ، فان الشارع يقرر حكمه على قدر ما يريده من الموضوع ـ كما سيأتي تفصيل الكلام فيه ـ.
الثالث : ان القطع الطريقي ، تقوم الامارات وبعض الاصول العملية مقامه بخلاف القطع الموضوعي ، كما سيأتي بيانه عند قوله :
«ثم من خواص القطع الذي هو طريق الى الواقع الى آخره».
وحيث ظهر لك موجز الفروق ، وقد تقدم الفرق الاول ، نفصل الكلام حول الفرق الثاني ، فلا فرق في القطع الطريقي بين تمام الاحوال : (من حيث القاطع) فهو حجة ، سواء حصل للقطاع غير المتعارف ، او للمتعارف (والمقطوع به) سواء كان في الاصول او الفروع ، في الاحكام الوضعية او التكليفية ، او في الموضوعات (واسباب القطع) سواء كان من الادلة العقلية او اللفظية ، بل وحتى من الخارج عن المتعارف (وازمانه) سواء كان في زمان الانفتاح او الانسداد ، ـ لو قلنا بالانسداد ـ وزمان حضورهم عليهمالسلام او حال الغيبة (اذ المفروض كونه) اي كون الطريقي (طريقا الى متعلقه) فاذا قطع بأن المائع الفلاني خمر