وحكم الكل يرجع الى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلّق بالمكلّف به.
أمّا معاملتها مع الغير ، فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقا ، للعلم الاجماليّ بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين ، فيجتنب عنهما مقدّمة.
______________________________________________________
ـ مثلا ـ ان ينظر اليها ، او يتزوج بها زوجة او زوجا او يقلدها ، او يتقاضى اليها ، او يأتم الرجل بها في الصلاة الى غير ذلك.
ولا يخفى ان الخنثى يستعمل مذكرا ومؤنثا ، كما ان بعض الالفاظ كذلك ، قال ابن حاجب :
اما التي قد كنت فيه مخيرا |
|
هو كان سبعة عشر في التبيان |
ولذا نرجع الضمير اليه مذكرا ومؤنثا.
(وحكم الكل) منها بالنسبة الى تكاليف نفسها ، وبالنسبة الى تكليفها مع الغير ، وكذا تكليف الغير بالنسبة اليها (يرجع الى ما ذكرنا) في باب العلم الاجمالي (في الاشتباه المتعلق بالمكلف به) لانها تعلم كونها رجلا او امرأة ، فتعلم انها موظفة باحد التكليفين ـ حسب ما ذكرناه في العلم الاجمالي ـ.
(اما معاملتها مع الغير : فمقتضى القاعدة) السابقة في العلم الاجمالي من لزوم الموافقة القطعية (احترازها) اي الخنثى (عن) النظر والملامسة والمصافحة مع (غيرها) رجلا كان ، او امرأة او خنثى (مطلقا ، للعلم الاجمالي بحرمة نظرها الى احدى الطائفتين فيجتنب عنهما) وكذلك يجتنب عن اللمس والمصافحة (مقدمة) للتكليف المقطوع به بينهما.
واما اجتنابها عن الخنثى ، فلانه يحتمل ان يكون الناظر رجلا ، والمنظور اليه امرأة ، أو بالعكس ، وهنا وان كان احتمال التساوي أيضا ـ مما يبيح النظر ـ فلا علم اجمالي بالحرمة ، إلّا ان كون التساوي هذا طرفا واحدا من الشبهة وهناك اطراف