المستلزم لالغاء الجهر والاخفات بالنسبة إليه ، فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا.
وأمّا معاملة الغير معها ، فقد يقال بجواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها ،
______________________________________________________
الظاهر بتخيير القاضي ، بين الجهر والاخفات في الرباعية (المستلزم لالغاء) الشارع (الجهر والاخفات بالنسبة اليه) اي الى قاضي الفريضة ، ومنه يتعدّى بالملاك الى من فاتته ظهر او عشاء ، او عصر او عشاء ، وحال الظهر او العشاء فيما ذكرناه ، حال من فاتته الصبح ، او الظهر ، او العصر ، في السفر ، حيث يقضي ركعتين مخيرا بين الجهر والاخفات ايضا.
اما التعدي الى ما نحن فيه ، فلا ملاك قطعي ، فيكون من باب القياس ، وعليه : (فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا).
هذا بعض الكلام في معاملة الخنثى مع نفسها في عباداتها ، ومع غيرها بالنظر ونحوه (واما معاملة الغير معها) فهل يعاملها كما يعامل الرجل ، او كما يعامل المرأة؟.
(فقد يقال :) بالنسبة الى النظر ـ في غير المحارم فانه جائز كما لا يخفى ـ (بجواز نظر كل من الرجل والمرأة اليها) وجوازه انّما هو من جهة انه جنس ثالث ، والغض يكون بين الجنسين.
وفيه اولا : ان الكلام ـ كما تقدّم ـ يكون بناء على انه احد الجنسين ، لا انه جنس ثالث.
ثانيا : انه على تقدير كونه جنسا ثالثا ، لا يجوز ايضا النظر اليه من جهة الملاك كما لا يجوز وطي احد من الرجل والمرأة فاعلا او مفعولا ـ لنفس ما ذكر