.................................................................................................
______________________________________________________
تفصيله في كتاب «الفقه : الحقوق» (١) او كان في دينهم قانون بذلك ، لكنهم ارادوا حكم الاسلام ، فانه يجوز للقاضي ان يحكم بين اهل الاديان بما يراه دينهم او بما يراه الاسلام ـ كما قرر في كتاب القضاء ـ (٢).
هذا ، والظاهر : ان الشيخ المصنّف قدسسره اراد في بحثه هذا ، الالماع الى بعض احكام الخنثى ، بما يقتضيه المجال الاصولي ، والّا فان قلنا : بانه قسم ثالث ، او قسم مجهول الذكورة والانوثة فانه يأتي فيه احكام كثيرة من : مباحث القضاء ، والحدود ، والديات ، والقصاص ، والارث ، ووطي الشبهة ، والاولاد ، وبعض مباحث العتق ـ حيث تتحرر الاخت ، والعمة ، والخالة ، ونحوها على الرجل دون المرأة ـ الى غير ذلك ، علما بأنّا لسنا بحاجة الى شيء من هذا كله ، وذلك ، لما ذكرناه : من التخيير ، والله العالم الموفق.
(هذا تمام الكلام في اعتبار العلم) وبه ينتهي البحث عن القطع ، ليبدأ بعده الحديث حول مباحث الظن بعونه تعالى.
انتهى الجزء الأول
في بحث القطع ويليه
الجزء الثاني في بحث الظن
ونسأله العون والمدد لاتمامه
__________________
(١) ـ راجع موسوعة الفقه : ج ١٠٠ للشارح.
(٢) ـ راجع موسوعة الفقه : ج ٨٤ ـ ٨٥ للشارح.