بدرهم ما دام متيقّنا بحياة ولده ، فانّه لا يجب التصدّق عند الشكّ في الحياة ، لأجل استصحاب الحياة ، بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحياة ، فانّه يكفي في الوجوب الاستصحاب.
ثم إنّ هذا الذي ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقيّة واخرى على جهة الموضوعيّة ، جار في الظنّ أيضا ،
______________________________________________________
بدرهم ما دام متيقنا بحياة ولده) أو انسان آخر ، أو ما اشبه ذلك ، وكان قصده بالتيقن : الصفة النفسية لا الطريقية (فانه لا يجب) عليه (التصدق عند الشك في الحياة ، لاجل) قيام شاهدين يشهدان بحياته ، أو لاجل (استصحاب الحياة) وان تمت اركانه ، اذ الموضوع : التيقن ، ولا يحصل بهما (بخلاف ما لو) لم يعتبر القطع اصلا عند نذره بل (علق النذر بنفس الحياة) : بان نذر التصدق ما دام ولده حيّ ، فانه إذا قامت البينة على الحياة ، أو تمت اركان الاستصحاب ، وجب عليه التصدق لما تقدّم : من ان الامارة والاصل يقومان مقام القطع الطريقي (فانه يكفي في الوجوب) الشهادة أو (الاستصحاب) فان القطع حينئذ طريقي محض ، ثم لو شك بانه حال النذر ، كان القطع على اي النحوين ، ولم يكن ارتكاز ونحوه ، فالاصل عدم الوجوب أيضا ، لانه من الشك في التكليف.
ومثل النذر في الاحكام المذكورة ، ما إذا شرط عليه في ضمن معاملة شيء بالقطع ، فانه يكون الشرط احيانا بسبب قطع طريقي ، واحيانا بسبب قطع موضوعي.
(ثم أن هذا الذي ذكرناه من كون القطع) قد يكون (ماخوذا تارة على وجه الطريقية و) تارة (اخرى على جهة الموضوعية) باقسامه ، وثالثة على وجه الطريقية الموضوعية ـ كما ذكرناه نحن ـ (جار في الظن أيضا) فقد يكون الظن