ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتّفاق على الأوّل ، كما يظهر ، من دعوى جماعة الاجماع على أنّ ظانّ ضيق الوقت إذا أخّر الصلاة عصى وإن انكشف بقاء الوقت ، فانّ تعبيرهم بظنّ الضيق لبيان أدنى فردي الرجحان ، فيشمل القطع بالضيق.
______________________________________________________
على احد الجانبين فلا عقاب قطعا ، وفي صورة الجهل بالخمرية لا عقاب ، وفي صورتي العلم والمطابقة للواقع عقاب قطعا ، وانما الكلام في صورة ما لم يكن خمرا ، لكنه قطع بانه خمر.
(ظاهر كلماتهم في بعض المقامات : الاتفاق على الاول) اي حجية القطع مطلقا ، وافق الواقع ام لا ، ومعنى ذلك : حرمة التجري ، والعقاب عليه.
وقد استدل للحرمة بوجوه اربعة :
الاول : الاجماع (كما يظهر من دعوى جماعة الاجماع على ان ظان ضيق الوقت) مما كان ظنه غير مطابق للواقع ، بان كان في الوقت سعة (إذا أخر الصلاة) بما ظن خروج الوقت (عصى) لانه خالف ظنه ، وملاك الظن ـ بالاولوية ـ ياتي في القطع اي فيمن قطع بضيق الوقت ، وكان قطعه خلاف الواقع.
(وان انكشف بقاء الوقت) ؛ فالواجب شرعا العمل بالظن وبالقطع ، فاذا لم يعمل بهما ، كان فاعلا للحرام ومعاقبا وان صلى في الوقت ، وما ذلك الّا لكون القطع حجة مطلقا.
لا يقال : انهم لم يذكروا القطع بضيق الوقت.
لانه يقال : (فان تعبيرهم بظن الضيق ، لبيان ادنى فردي الرجحان ، فيشمل القطع بالضيق) أيضا بطريق أولى.