على المنكشف ، لا الكاشف.
ومن هنا : يظهر الجواب عن قبح التجرّي ، فانّه لكشف ما تجرّأ به عن خبث الفاعل ، لكونه جريئا وعازما على العصيان والتمرّد ،
______________________________________________________
من العقلاء انّما هي (على المنكشف) اي الامر الباطني (لا الكاشف) اي القتل الخارجي ، لفرض انه لم يقع قتل.
نعم ، لا اشكال في ان ذمهم على شارب الماء بقصد الخمر يكون اكثر من ذمهم على من لو وجد خمرا لشربها.
وعلى اي حال : فالعقلاء لا يعاقبون الناوي ، وان كانوا يعاقبون العاصي ، والمتجري ناو ، وليس بعاص.
(ومن هنا :) اي من كون المذمة على المنكشف لا الكاشف (يظهر الجواب عن قبح التجري) عقلا (فانه) اي القبح (لكشف ما تجرأ به) من شرب الماء باعتقاد انه خمر (عن خبث الفاعل) نفسا ، خبثا بيده علاجها ، مما يرجع الى الاختيار ، لا خبثا ليس بيده اختيار ، حتى يقال : كيف يذم على الشيء غير الاختياري؟ (لكونه جريئا) وطاغيا (وعازما على العصيان والتمرد).
ومن المعلوم ان خبث النفس لا عقاب عليه ، إلّا إذا كان في اصول الدين ، بأن لم يعتقد بها ، عن تقصير لا عن قصور.
أو كان مما دل الدليل الخاص على العقاب عليه ، مثل ما ورد : من حرمة الرضا بالمعصية ، كما في قصة عقر ناقة صالح ، وان الله سبحانه عمّهم بالعقاب لذلك ، وكما ورد في زيارة الامام الحسين عليهالسلام : «ولعن الله امة سمعت بذلك فرضيت به» (١).
__________________
(١) ـ مفاتيح الجنان : ص ٥٦٦.