لعدم التكليف الشرعيّ بتحصيل العلم بالمعنى اللغويّ ، كما إذا اريد تفسير خطبة او رواية لا تتعلّق بتكليف شرعيّ ،
وإمّا في مقام انسدّ فيه طريق العلم ولا بدّ من العمل ، فيعمل بالظنّ بالحكم الشرعيّ المستند بقول أهل اللغة.
ولا يتوهّم : «أنّ طرح قول اللغويّ الغير المفيد للعلم
______________________________________________________
لعدم التكليف الشرعي بتحصيل العلم بالمعنى اللّغوي ، كما اذا أريد تفسير خطبة ، أو رواية ، لا تتعلّق بتكليف شرعي) او تفسير قصّة من قصص القرآن الحكيم ، أو غير ذلك ، فانّها حيث لا تحتاج إلى العلم ، لا يهمّ ان لا يحصل للانسان العلم ، أو ما هو بمنزلته من الحجّة الشرعيّة.
ثالثا : (وامّا في مقام انسدّ فيه طريق العلم ، ولا بدّ من العمل) كما اذا وجب عليه التيمّم بالصعيد ، ولا يعلم المراد منه ، ولا بدّ له من العمل والتيمّم في حين انّه لم يكن التراب عنده حاضرا ، فانّه يتيمّم بالحجر ، أو الرمل ، أو ما اشبه ذلك ، والّا بان كان يمكن له الاحتياط بالجمع بين الأمرين ، أو الأخذ بالقدر المتيقّن ـ مثلا ـ فلا يجوز له أن يعمل بقول اللغوي ، الّذي لم يحصل له العلم منه ، لعدم الانسداد بالنسبة اليه ، من جهة تمكنه من الأخذ بالقدر المتيقّن ، أو من الاحتياط.
امّا غير المتمكن (فيعمل بالظنّ بالحكم الشرعي المستند بقول أهل اللغة).
(و) لا يقال : انّا اذا طرحنا قول اللغوي ، لزم عدم فهم الكتاب والسنّة ، لانّهما مستندان إلى اللغة ، واللغة تعرف من قول اللغوي ، فاذا سقط قول اللغوي لم نفهم الكتاب والسنّة ، فدليل الانسداد ، يدلّ على حجيّة قول اللغوي من باب الظنّ المطلق وان سلمنا انّه ليس بحجّة ، من باب الظنّ الخاصّ.
لانّه يقال : (لا يتوهّم ، انّ طرح قول اللّغوي غير المفيد للعلم) أي : طرحه