وبالجملة : فالانصاف ـ بعد التأمّل وترك المسامحة بابراز المظنون بصورة القطع ، كما هو متعارف محصّلي عصرنا ـ أنّ اتّفاق من يمكن تحصيل فتاويهم على أمر ، كما لا يستلزم عادة موافقة الامام عليهالسلام ، كذلك لا يستلزم وجود دليل معتبر عند الكلّ من جهة او من جهات شتّى ،
______________________________________________________
(وبالجملة : فالانصاف بعد التأمّل وترك المسامحة بابراز المظنون بصورة القطع) أي : انّا نترك المسامحة ، فلا نجعل الشيء المضنون : انه مقطوع به (كما هو) أي : ابراز المظنون بصورة القطع (متعارف) لدى (محصّلي عصرنا) فانهم ربما حصلوا على الظن قالوا : انه مقطوع به.
فاذا أردنا أن نترك هذه المسامحة ونقول : أن المظنون مظنون وليس بمقطوع ، والمظنون ليس بحجة ، ان نقول (انّ اتفاق من يمكن تحصيل فتاويهم على أمر) من الامور الشرعية ، ومن يمكن تحصيل فتاواهم ، ليسوا كثيرا ـ كما لا يخفى على من راجع الفقه ، فان هذا الاتفاق (كما لا يستلزم عادة موافقة الامام عليهالسلام) وان كان يستلزم ذلك اتفاقا ، لكن الكلام ليس في الاتفاقيات النادرة ، وانّما في الامور العادية (كذلك لا يستلزم وجود دليل معتبر عند الكلّ) ، فانّ أمثال هذه الاجماعات ، لا تستلزم الكشف عن قول المعصوم عليهالسلام ولا تستلزم الكشف عن وجود دليل معتبر ، لاحتمال استناد هؤلاء الفقهاء ، الذين اتفقوا على أمر ، الى أدلة غير تامة عند المجتهد المنقول اليه الاجماع (من جهة ، أو من جهات شتى) ، لانه ـ كما تقدّم ـ قد يكون المكشوف غير حجّة من حيث السند ، أو غير ظاهر من حيث الدلالة ، أو مبتلى بالمعارض الراجح ، او محتملا لكونه صادرا من جهة التقية او غير ذلك مما يجعل المظنون غير حجّة.