وقد اعترف بجريانه في نقل الشهرة وفتاوى آحاد العلماء.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول
______________________________________________________
إذن : فكلام التستري ، لا يثبت حجّية الاجماع المنقول حتى ولو في الجملة ، وانّما هو دليل على عدم حجّية الاجماع المنقول مطلقا.
وقوله : «في الجملة» يعني انّ القائلين بحجيّة الخبر الواحد ، مختلفون في خصوصيات الخبر ، الذي يكون حجّة ، وانه هل يلزم فيه العدالة؟ أو تكفي الوثاقة أو تكفي الممدوحية ، الى غير ذلك مما هو في قبال من يقول : بعدم حجّية الخبر اطلاقا (و) هذا ليس خاصا بالاجماع المنقول ، بل هو جار في الشهرة وفتاوى آحاد العلماء أيضا ، حيث انّ الخبر عن حسّ ، حجّة في مفاده اذا ترتب على ذلك حكم شرعي سواء كان الخبر عن حسّ ، اخبارا بالاجماع ، أو بالشهرة ، أو بفتاوى العلماء.
ولهذا (قد اعترف) التستري رحمهالله (بجريانه) أي جريان وجوب تصديق المخبر ، فيما يخبر به عن حسّ (في نقل الشهرة ، وفتاوى آحاد العلماء) وهذا ـ كما هو واضح ـ ليس دليلا على حجّية الشهرة ، وفتاوى آحاد العلماء ، كما انه ليس دليلا على حجّية الاجماع المنقول.
والحاصل : انّ التستري بكلامه هذا لم يكن مفصّلا في الاجماع ، بل كان ذاهبا الى عدم حجّية الاجماع المنقول اطلاقا ، الّا انّه أثبت ـ فقط ـ اخبار المخبر عن حسّ ، بالنسبة الى أقوال العلماء قدسسرهم.
(ومن جميع ما ذكرنا) في الاجماع المنقول (يظهر الكلام : في المتواتر المنقول) فان المصنّف حيث أتم الكلام في نقل الاجماع ، عرّج الى نقل التواتر وهو : انه اذا قال شيخ الطائفة ـ مثلا ـ : ثبت لديّ بأخبار متواترة : انّ