لكن ليعلم انّ معنى قبول نقل التواتر ، مثل الاخبار بتواتر موت زيد مثلا ، يتصوّر على وجهين :
______________________________________________________
في أنّ الناقل ـ كالشيخ مثلا ـ تحدّس بحكم الامام من مبادي حسّية ، غير ملازمة عادة لقول الامام عليهالسلام ، بلا فرق بين ان يقول : بأنّ المسألة اجماعية ، أو يقول : بأنّ الرواية في الباب الفلاني متواترة.
هذا ، ولكنك قد عرفت ـ ممّا سبق ـ انا لا نقول بأي من الأمرين.
وحيث قد تبيّن : انّ نقل التواتر ، لا يوجب كون الخبر متواترا عند المنقول اليه ، فاذا نقل الشهيد تواتر القراءات ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فانه لا يوجب لنا جواز الاعتماد على نقل الشهيد هذا ، حتى نقول ، بجواز الصلاة بكل تلك القراءات ، لأنّ كون القراءات متواترة عند الشهيد ، لا تستلزم أن تكون متواترة عندنا أيضا.
ثم ان المصنّف بدأ في بيان ذلك ، بتقديم مقدّمة وقال : (لكن ليعلم انّ معنى قبول نقل التواتر) بأن يكون المتواتر المنقول حجّة (مثل الاخبار بتواتر موت زيد ـ مثلا ـ) كما اذا أخبر شيخ الطائفة ـ مثلا ـ بذلك (يتصور على وجهين) قسّم المصنّف الوجه الثاني من الوجهين الى وجهين ايضا ، فالوجوه ثلاثة :
الاول : ان يترتب على المخبر به ، أي : موت زيد وآثاره : كتقسيم أمواله واعتداد زوجته ، وما أشبه ذلك.
الثاني : أن يترتب على صفة تواتر الخبر في الجملة ، كما اذا نذر : بان كل خبر ادّعي تواتره ، فعليه ان يثبته في كتاب له.
الثالث : أن يترتب على صفة تواتر الخبر ـ في نظر المنقول اليه ـ شيء ، ثم اشار المصنّف الى كل من الثلاثة بقوله :