يعلم أنّ الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيّا قرأه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلا اشكال في جواز الاعتماد على إخبار الشهيد رحمهالله ، بتواتر القراءات الثلاث ، أعني قراءة أبي جعفر وأخويه ، لكن بالشرط المتقدّم ، وهو كون ما أخبر به الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقّق القرآنيّة.
______________________________________________________
ومنه (يعلم انّ الحكم بوجوب القراءة في الصلاة ، ان كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيّا قرأه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم) بأن قلنا : وجوب القراءة من آثار القرآن الواقعي ، بحيث لو ثبت عند المنقول اليه انه قرآن واقعي ، جاز له قراءتها في الصلاة ، والّا لم يجز ، (فلا اشكال في جواز الاعتماد على) نقل التواتر من (إخبار الشهيد رحمهالله بتواتر القراءات الثلاث) فان القراءات ثلاث باعتبار ، وسبع باعتبار ، وعشر باعتبار كما ذكر ذلك الشاطبي والجزري وغيرهما ـ وقد سبق ذكره مفصلا ـ.
والمراد بالقراءات الثلاث : (أعني قراءة ابي جعفر ، وأخويه) أي : في القراءة ، لا في النسب ، وهما : أبو يعقوب وابي بن خلف.
(لكن) جواز الاعتماد انّما هو اذا كان (بالشّرط المتقدّم ، وهو : كون ما اخبر به الشهيد من التواتر ، ملزوما عادة لتحقق القرآنيّة) ، فاذا فرض : انّ قول مائة عادل ـ مثلا ـ في كل طبقة من الطبقات من زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الى زماننا ، يوجب التواتر الواجب العمل به ، وادعى الشهيد : انّ في كل طبقة أخبر مائة عادل : بأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قرء القرآن على الكيفيات الثلاث ، جاز لنا أن نقرأ في الصلاة حسب كلّ من هذه القراءات الثلاث.
مثل : جاز ان تقرأ قوله تعالى : (كُفُواً) (١) بضم الفاء و (كُفُواً) بسكون الفاء ،
__________________
(١) ـ سورة الاخلاص : الآية ٤.