والمقصود هنا بيان إثبات حجّيّته بالخصوص في الجملة ، في مقابل السلب الكلّي ، ولنذكر ، أوّلا : ما يمكن أن يحتجّ به القائلون بالمنع ، ثم نعقّبه بذكر أدلّة الجواز فنقول :
حجة المانعين
أمّا حجّة المانعين ، فالأدلّة الثلاثة :
______________________________________________________
وبين غيره ، وما أشبه ذلك.
(و) لا يخفى انّ (المقصود هنا) في بحثنا عن حجّية الخبر ، ولا حجّيته (بيان اثبات حجّيته بالخصوص في الجملة ، في مقابل السلب الكلّي) الذي ذهب اليه بعض وقال : بانّ الخبر ليس بحجة مطلقا ، ونحن نريد أن نقول : بأنّه حجّة في الجملة ولا نريد اثبات الكلي : بان نقول : كل خبر حجّة ، فنحن أيضا مفصّلون في المسألة ، كما انه ليس مقصودنا الآن ، التعرض الى اختلاف ادلّتها واجوبتها.
هذا (ولنذكر ، أوّلا : ما يمكن أن يحتجّ به القائلون بالمنع) وانّما نقدم قول القائلين بالمنع وأدلّتهم ، لأنّ المنع أولا : مطابق للأصل الاوّلي ، فان كلّ شيء شك في حجّيته ، فالاصل عدم حجّيته ، حتى تثبت حجّيته ، وثانيا انّ أدلّة القائلين بالمنع قليلة ، بخلاف أدلّة القائلين بالاثبات ، فانها كثيرة ـ كما سيأتي ـ.
(ثم نعقّبه بذكر أدلّة الجواز) في الجملة ، في قبال السّلب الكلّي ـ كما عرفت ـ.
حجة المانعين
(فنقول : أمّا حجّة المانعين ، فالأدلّة الثلاثة) : الكتاب ، والسنّة ، والاجماع.
وربما يضاف اليها العقل أيضا لدلالته على المنع ، وذلك لان العقل يرى : لزوم الاتقان في العمل ، وهو لا يحصل الّا بالعلم ، ولأنّ العمل بالخبر يوجب الوقوع في خلاف الواقع كثيرا ، والوقوع في خلاف الواقع مبغوض للانسان ، حتى وان لم