وامّا السنّة :
فهي أخبار كثيرة تدلّ على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصّدور الّا إذا احتفّ بقرينة معتبرة من كتاب او سنّة معلومة :
مثل ما رواه في البحار عن بصائر الدّرجات ، عن محمّد بن عيسى ، قال :
«أقرأني داود بن فرقد الفارسيّ كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام
______________________________________________________
الآتي به عادلا ، او فاسقا ، وسيأتي بيانه عند ذكر أدلّة المجوّزين ، حيث انّ المجوّزين ، استدلّوا بهذه الآية المباركة على جواز العمل بخبر العادل.
(وأمّا السنّة : فهي اخبار كثيرة تدلّ على المنع من العمل بالخبر غير المعلوم الصّدور ، الّا اذا احتفّ بقرينة معتبرة ، من كتاب ، أو سنّة) نبوية ، فالخبر الواحد المعلوم الصّدور او المحتفّ بالقرينة المعتبرة ، يجوز العمل بهما ، أمّا غيرهما فلا يجوز العمل به.
لكن لا يخفى : انّه يلزم أن يكون الكتاب دالا لا مجملا ، كما انه يلزم أن تكون السنّة (معلومة) لا مجرد سنّة ، والّا كان من التمسّك بغير الحجّة لغير الحجّة.
وكيف كان : فالأخبار المذكورة الناهية عن العمل بالخبر (مثل ما رواه في البحار ، عن بصائر الدّرجات ، عن محمّد بن عيسى قال : أقرأني) أي : أمرني بقراءته ، امّا أمرا صريحا لفظيا أو أمرا بالاشارة ، بان قدّم الكتاب اليه وأشار بأن أقرأه ، كما انه ليس المراد من ، أقرأني : باللّفظ ، بل الأعم من اللّفظ والمطالعة.
وعليه : فقد اقرأني (داود بن فرقد الفارسيّ كتابه) الذي كتبه (الى ابن الحسن الثالث عليهالسلام) : وهو الامام الهادي عليهالسلام ، كما أنّ أبا الحسن الأوّل ، او أبا الحسن بلا قيد : هو موسى بن جعفر ، وأبا الحسن الثاني : هو علي بن موسى الرضا عليهمالسلام.