وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى القسم الأخير من الحدس ، بل ولا المستند إلى الوجه الثاني ، ولم يكن هناك ما يعلم به كون الاخبار مستندا إلى القسم الأوّل من الحدس ، وجب التوقف في العمل بنقل الاجماع ، كسائر الأخبار المعلوم استنادها الى الحدس المردد بين الوجوه المذكورة.
______________________________________________________
أو نحوه ، مما لا نراه نحن من صغريات ذلك الأصل.
(وحيث لا دليل على قبول خبر العادل ، المستند إلى القسم الاخير من الحدس) وانّما الدليل على القسمين الأوّلين من الحدس ، حيث قد عرفت انّ الحدس على ثلاثة أقسام.
(بل ولا) الحدس (المستند الى الوجه الثّاني) لما سبق : من انّ أدلة خبر العادل ، لا تدل الّا على نفي احتمال الكذب فقط ، ولا دليل على اصالة : عدم خطأ الانسان في حدسه ، اذا لم يسبب حدس الناقل للاجماع حدسنا أيضا (ولم يكن هناك) عند نقل الناقل للاجماع (ما) أي قرينة (يعلم به) اي ، بسبب تلك القرينة (كون الاخبار) عن قول الامام عليهالسلام (مستندا إلى القسم الأوّل من الحدس) ، أي : لا نعلم انّ الناقل استند إلى الحدس الضروري ، حتّى يكون من قبيل الاخبارات الحسّية.
(وجب التوقف في العمل) وهذا جواب ما تقدّم من قوله : «اذا عرفت».
وعليه : فلا نتمكن ان نعمل نحن (بنقل الاجماع ، كسائر الاخبار المعلوم استنادها الى الحدس ، المردد بين الوجوه المذكورة) أي : الاقسام الثلاثة من الحدس ، فاذا اخبر انسان بشيء ، ولم نعلم انّه من القسم الأوّل الّذي هو حجة ، أو القسم الثاني ، أو الثالث ، وهما غير حجة ، فلا نتمكن أن نأخذ بخبره ، كما اذا اخبر