وأمّا الاجماع :
فقد ادّعاه السيّد المرتضى قدسسره ، في مواضع من كلامه ، وجعله في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة.
وقد اعترف بذلك الشيخ ، على ما يأتي في كلامه ، إلّا أنّه أوّل معقد الاجماع بارادة الأخبار التي يرويها المخالفون.
______________________________________________________
وعليه : فالاخبار المحتمل صدورها ، او المشكوك صدورها ، بل والمعلوم صدورها ، لكن لا يعلم هل صدرت تقيّة ، أو لبيان الحكم الواقعي ، تعرض على الكتاب والسنّة ، لا مطلق الأخبار ، بينما يقول المانع : انّ الأخبار مطلقا ولو كانت غير محتملة الكذب سندا ، أو غير محتملة التقيّة دلالة ، تعرض على الكتاب والسنّة ، فالمانع يمنع عموما ، وهذه الأخبار تدلّ على المنع في الجملة.
(وأمّا الاجماع : فقد ادّعاه السيّد المرتضى قدسسره في مواضع من كلامه) حيث قال : انّ الاجماع قام على عدم عمل الشيعة بالخبر الواحد (وجعله) أي : جعل السيّد العمل بالخبر الواحد (في بعضها) أي : في بعض تلك المواضع (بمنزلة القياس في كون ترك العمل به) أي : بالخبر الواحد (معروفا من مذهب الشيعة) كما انّ ترك العمل بالقياس معروف من مذهبهم أيضا.
(وقد اعترف بذلك) أي : بالاجماع على عدم العمل بالخبر الواحد ، عند الشيعة (الشيخ ، على ما يأتي في كلامه ، الّا انّه أوّل معقد الاجماع) أي : الاجماع المنعقد على : عدم العمل بالخبر الواحد (بارادة الأخبار) الضعيفة السّند (التي يرويها المخالفون).
فقد قال الشيخ : بأنّ مراد المجمعين من قولهم : اجمعنا على عدم العمل ، بالخبر الواحد ، هو : المنع عن العمل بالخبر الضعيف المرويّ من طرق المخالفين.