والجواب :
أمّا عن الآيات فبأنّها ، بعد تسليم دلالتها ، عمومات مخصّصة بما سيجيء من الأدلّة.
وأمّا عن الأخبار فعن الرّواية الاولى فبأنّها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد.
______________________________________________________
يعطى للمالك ، وكذلك بالنسبة الى الجنايات الواردة على الانسان أو الحيوان ، فان قيمة تلك الجناية يرجع فيها الى أهل الخبرة ، والى هنا ، تم استدلال المانعين عن العمل بالخبر الواحد ، ثم بدأ المصنّف في الجواب عن أدلتهم قائلا :
(والجواب : امّا عن الآيات فبأنّها) لا تدل على : المنع عن العمل بالخبر الواحد ، في الفروع الفقهية ، بل ظاهرها : المنع عن العمل بالظنّ في الاصول الاعتقاديّة ، لأن الكفّار كانوا ينكرون التوحيد والنبوّة ، والمعاد ، من باب الظنّ ، فالآية وردت ناهية عن ذلك ، فلا اطلاق لها حتى تشمل الفروع.
و (بعد تسليم دلالتها) نقول : انّها (عمومات مخصّصة بما سيجيء من الأدلّة) الأربعة على حجّية خبر الثقة ، من : الكتاب والسنّة ، والاجماع والعقل.
لكن لا يخفى : انّ بعض الآيات آبية عن التخصيص ، كما ذكرناه ، في الاصول ، فاللازم حملها على الاصول الاعتقادية ـ كما فصلناه في موضعه ـ.
(وأمّا عن الأخبار ، فعن الرّواية الاولى) وهي قول ابي الحسن عليهالسلام : ما علمتم انّه قولنا فالتزموه ، وما لم تعلموه فردوه الينا.
(فبانّها خبر الواحد ، لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد) لأنّها ان دلّت على المنع عن خبر الواحد ، شمل نفسه ايضا وذلك يستلزم المناقضة.
هذا ، بالاضافة الى ان العلم ، وعدم العلم في الخبر ، يراد به الحجّة ،