وفيه : انّ المراد بالنبإ في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه. فالمفهوم اخصّ مطلقا من تلك الآيات ، فيتعيّن تخصيصها ، بناء على ما تقرّر ، من أنّ ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم أقوى من ظهور العامّ في العموم.
______________________________________________________
الذي فوقهما ، وهو أصالة عدم الحجّية.
(وفيه) اولا : انه لو سلّم التعارض ، فالمرجع : بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة ، وهو مقدّم على أصالة عدم الحجّية ، لان الشارع أقر هذا الأصل العقلائي ، فلا مجال لأصالة عدم الحجّية.
وثانيا : (انّ) الخبر الموجب للاطمينان خارج عن منطوق الآيات الناهية ومفهومها معا ، فلا يمكن إدخاله في الآيات الناهية ، ولا في منطوق آية النبأ ، فان (المراد بالنبإ في المنطوق) هو (ما) أي : النبأ والخبر الذي (لا يعلم صدقه ولا كذبه) لانه اتى به فاسق.
وعليه : (فالمفهوم) لآية النبأ ، وهو : تصديق خبر العادل المورث للاطمينان يشمله ، لانه (أخص مطلقا من تلك الآيات) الناهية عن العمل بغير العلم لأنّ هذه الآيات تنهى عن مطلق خبر الواحد ، والمفهوم يثبت حجّية خبر العادل فقط ، فاللّازم الأخذ بالمفهوم (فيتعين تخصيصها) اي : تخصيص الآيات الناهية بالمفهوم (بناء على ما تقرّر : من انّ ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم ، أقوى من ظهور العام في العموم) ولذا يلزم ـ كما تقدّم ـ تخصيص كل ماء طاهر بمفهوم : «الماء اذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء» (١).
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٢ ح ١ وح ٢ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٥٠ ب ٦ ح ١١٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ٦ ب ١ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ١٥٨ ب ٩ ح ٣٩١ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٩ ح ١٢.