في إفادة الانتفاء عند الانتفاء فراجع.
وربما يتوهم : ان للآيات الناهية جهة خصوص ، اما من جهة اختصاصها بصورة التمكن من العلم ، واما من جهة اختصاصها بغير البينة العادلة وأمثالها مما خرج عن تلك الآيات قطعا.
______________________________________________________
ولذلك نمنع ظهور الجملة الشرطية (في) المفهوم وهو : (افادة الانتفاء عند الانتفاء).
أما اذا لم تكن هنالك علة ، فالجملة الشرطية دالة على الانتفاء عند الانتفاء.
وعليه : فلا تناقض بين ما ذكرناه سابقا : من تقديم التعليل على المفهوم ، وما ذكرناه لاحقا : من تقديم المفهوم على الآيات الناهية (فراجع) ما ذكرناه ليتبين لك الفرق بين المقامين.
(وربما يتوهم) ان الآيات الناهية ، أخص من المفهوم ، لان الآيات اما مختصة بصورة التمكن من العلم ـ اذ مع عدم التمكن من العلم يعمل بالظن من باب الانسداد ، واما انها مختصة بغير البينة وما شابهها ـ إذ البيّنة وما شابهها كالفتوى قطعي الخروج ـ بينما المفهوم عام يشمل صورتي التمكن من العلم ، وعدم التمكن منه ، وكذا يشمل البينة وما شابهها ، وغير البينة فالآيات أخص من المفهوم فتقدّم عليه ، كما قال (ان للآيات الناهية جهة خصوص) وللمفهوم جهة عموم.
اما جهة الاختصاص في الآيات فهو أولا : (اما من جهة اختصاصها) اي : الآيات (بصورة التمكن من العلم) وانفتاحه ـ كما عرفت ـ.
(و) ثانيا : (اما من جهة اختصاصها بغير البينة العادلة ، وأمثالها ، مما خرج عن تلك الآيات قطعا) اذ الآيات الناهية لا تشمل البينة ، ولا فتوى الفقيه ، بينما المفهوم يشمل كليهما ، إذن فالآيات أخص ، ولذا تقدّم الآيات على المفهوم ،