ويرد عليها : ما ذكرنا من الايرادين الأوّلين في آية النفر ، من سكوتها وعدم التعرّض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الاظهار أو اختصاص وجوب القبول
______________________________________________________
وذلك لأنّ الآية المباركة تدل على حرمة كتمان البينات والهدى ، بعد المعرفة بهما ، ومن الواضح : انّ من جملة البينات والهدى : الأخبار الصادرة عن الأئمة عليهمالسلام على الموضوعات وعلى الأحكام ، فيحرم على الرّاوي كتمانها بعد سماعها عنهم عليهمالسلام ، وإذا حرم الكتمان ، وجب الاظهار ، لأنّه لا واسطة بين الأمرين ، وقد قرر : انّ ترك الحرام واجب ، وانّ ترك الواجب حرام ، فاذا وجب إظهارها وجب قبولها ، لئلا يكون الاظهار لغوا.
(ويرد عليها) أي : على دلالة الآية على حجّية خبر الواحد (: ما ذكرنا من الايرادين الأوّلين في آية النفر : من سكوتها) أي : الآية (وعدم التعرض فيها لوجوب القبول ، وإن لم يحصل العلم عقيب الاظهار).
فالآية أولا : مقيّدة بكون السّامع يعلم بالحق.
وثانيا : مقيّدة بكون العمل بما كان الحكم أو الموضوع واقعيا.
إذن : فلا اطلاق في الآية المباركة ، وإنّما المستفاد من الآية هو : وجوب الاظهار للرّاوي ، ووجوب القبول للسامع ، وليس أكثر.
أمّا انّ وجوب القبول مطلق ، أو مقيد بحصول العلم ، فالآية ساكتة عنه ، اذ الآية تدل على وجوب قبول الحق عند اظهاره ، أمّا أن السّامع يسمع من كل مظهر ولو لم يحصل له من كلام المظهر العلم ، فلا دلالة للآية بالنسبة الى ذلك ، هذا بالنسبة الى الايراد الأول.
وأشار المصنّف الى الايراد الثاني بقوله : (أو : اختصاص وجوب القبول