فانّ تكذيب القسامة ، مع كونهم أيضا مؤمنين ، لا يراد منه إلّا عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم. لا ما يقابل تصديق المشهود عليه ، فانّه ترجيح بلا مرجّح ، بل ترجيح المرجوح. نعم ، خرج من ذلك مواضع وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه.
وأنت إذا تأمّلت هذه الرّواية ولاحظتها
______________________________________________________
(فانّ تكذيب القسامة مع كونهم أيضا مؤمنين ، لا يراد منه إلّا عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم) بأن لا يقول : انّه سبّ ، فيجري عليه الحد ـ مثلا ـ كما إذا لم يجتمع في القسامة شروط الشهادة ، اذ لا يلزم ان يكون القسامة عدولا.
(لا ما يقابل) أي : ليس المراد : تكذيبهم في الظاهر ، في مقابل (تصديق المشهود عليه ، فانّه) أي : تصديق المشهود عليه وتكذيبهم (ترجيح بلا مرجّح) فانه لما ذا يكذب القسامة ، ويصدق الانسان الواحد.
(بل) هو (ترجيح المرجوح) على الراجح ، اذ من الواضح : ان القبول من الخمسين ، أرجح من قبول الواحد.
لا يقال : فاذا كان الميزان ذلك ، فلما ذا يقبل من الشاهدين في مثل القتل وما أشبه؟. ويقبل من الشهود الأربعة في مثل الزنا وما أشبه؟.
فانه يقال ـ كما أجاب المصنّف ـ : (نعم ، خرج من ذلك مواضع وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه) سواء كانت الشهادة في الماليات بواحد ويمين ، أو في غير الماليات بشاهدين ، أو في مثل الزنا ونحوه بأربعة شهود.
(وأنت إذا تأمّلت هذه الرّواية ولاحظتها) وهي : قوله عليهالسلام : يا أبا محمد ،